فترة الإنذار في قانون العمل الكويتي الجديد

قانون العمل الكويتي هو قانون تم اعتماده عام 2010، ولكن في خلال تلك السنوات تم إجراء بعض التعديلات المؤثرة عليه، ومنها فترة الإنذار الجديدة و التي سوف نستعرضها في هذا المقال.

قانون العمل الكويتي الجديد

تم التعديل في القانون الذي تم إصداره في عام 2010 و ذلك بهدف الحفاظ علي حقوق العاملين وكذلك أصحاب العمل علي حد سواء ويشمل قانون العمل الكويتي الجديد سبعة أجزاء كما يحتوي كل جزء علي بعض المواد، وتتمثل هذه الأجزاء في :

  1. الأحكام العامة.
  2. التوظيف و التلمذة و التدريب المهني.
  3. عقد العمل الفردي.
  4. نظام العمل و شروطه.
  5. العمل الجماعي.
  6. التفتيش عن العمل و الجزاءات.
  7. الأحكام الختامية.

فترة الإنذار في قانون العمل الكويتي الجديد

وتمثل الفترة بين تلقي العامل جواب أخطار بفصله من الخدمة وبين آخر يوم عمل له في الشركة، وذلك مع تلقي العامل أجره ومستحقاته الكاملة، كما يجب علي صاحب العمل إخطار العامل بذلك قبل نهاية العقد، وقد تم تقليص تلك المدة إلى ثلاثة أشهر فقط وذلك بناء علي القانون رقم 6 للعام 2010 في قانون العمل بالقطاع الخاص الكويتي، كما أن للعامل الحق في الحصول علي مستحقات نهاية الخدمة حسب المادة 51 بالشروط الآتية:

  • الحصول علي اجر يصل إلي 15 يوم عن كل سنة من السنوات التي قضوها في الخدمة.
  • الحصول علي الأجر الشهري الذي يحصلون عليه من بداية السنة السادسة للخدمة حتي نهايتها.
  • لا تزيد المكافأة التي يحصلون عليها عن أجر شهري لمدة سنة ونصف.
  • من حق العمال الذين يعملون براتب يومي أو أسبوعي أو راتب علي المدي القصير الحصول علي مكافأة كبيرة قد تصل لعشرة أيام في كل سنة وبالأخص إذا كانوا في سنواتهم الأولي بشرط ألا تزيد المكافأة عن سنة كاملة من سنوات العمل التي قام العامل بتأديتها.

مواد قانون العمل الجديد التي تتحدث عن فترة الإنذار

توجد مجموعة من المواد في قانون العمل الكويتي و التي تختص بفترة الإنذار ومنها:

1. المادة 32

يتم تحديد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد عن 100 يوم عمل، ويحق لكلا الطرفين إنهائها في أي وقت دون الرجوع للطرف الآخر، وفي حالة قام صاحب العمل بإنهاء العقد فانه ملزم بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عن فترة عمله، ولا يجوز لصاحب العمل تجربة العامل لأكثر من مرة، ويصدر الوزير قرارا لتنظيم ضوابط وشروط العمل خلال الفترة التدريبية.

2. المادة 44

إذا كان العقد غير محددة المدة فانه يمكن لأي من الطرفين إلغاؤه بعد إخطار الطرف الأخر وذلك علي الوجه التالي :

  1. قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر علي الأقل وذلك للعمال ذو الأجر الشهري
  2. قبل إنهاء العقد بشهر علي الأقل بالنسبة للعمال الآخرين، وإذا لم يلتزم أحد الأطراف بمدة الإخطار فإنه مجبر علي دفع بدل مهلة الإخطار للطرف الآخر مساويا لأجر العامل عن تلك المدة.
  3. إذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل، فإنه يحق للعامل التغيب يوما كاملا أو 8 ساعات أسبوعيا للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه الأجر عن مدة غيابه بشرط إخطاره صاحب العمل عن فترة غيابه في اليوم السابق لها علي الأقل.
  4. يمكن لصاحب العمل إعفاء العامل من أعماله أثناء فترة غيابه مع احتساب مدة العمل مستمرة لحين انتهاء فترة الغياب.

3-المادة 47

إذا كان عقد العمل محدد بمدة وقام أحد الطرفين بإلغائه بدون وجه حق فانه يلتزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر، بشرط ألا يزيد مبلغ التعويض عما يساوي أجر العامل المتبقي من العقد، مع مراعاة مدة العقد وحجم الضرر الواقع علي الطرف المتضرر وأيضا خصم الديون التي قد تكون مستحقة للطرف الأخر من قيمة التعويض.

اقرأ أيضًا:

Sending
User Review
0 (0 votes)
شارك المقال

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *